المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زكـــــاة الــفــطــر


النهــيم
19-10-2006, 01:51 PM
زكاة الفطر ....


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد إمام الأولين والآخرين عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم
أمـــا بــعــد , , ,
أخــوانــي الأعـــزاء أخــواتي العــزيــزات
الـسـلام عـلـيـكـم ورحـمـة الله وبـركـاتــه

زكاة الفطر

تسميتها :
سميت بزكاة الفطر لأن الفطر من رمضان هو سببها فهي تشرع عند إتمام شهر الصيام ودخول وقت الفطر للصائمين.
لماذا شُرعت:
1. تطهيرا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه .
2. تكميلاً للأجر وتنميه للعمل الصالح .
3. شكرا لله على إتمام الصيام .
4. مواساة للفقراء .
على من تجب :
تجب على كل مسلم سواء كان ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا كبيرا أو صغيرا عنده صاع زائد عن قوته وقوت عياله ومن تجب عليه نفقته وحوائجه الاصليه يوم العيد وليلته .
أحكامها :
• يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأولاده وكذلك خادمه لان العرف عندنا يقتضي ذلك .
• الأيتام والمجانين يخرجها وليهم من مالهم فإن لم يكن لهم مال فيخرجها عنهم إذا كانت نفقتهم عليه .
• يستحب إخراج الزكاة عن الجنين لفـعل عثمان –رضي الله عنه- ولا تجب لعدم الدليل على ذلك .
• لابد من اخذ الأذن ممن ستخرج عنه الزكاة إن كان ممن لا يلزمك أداء الزكاة عنه والا فإنها لا تجزئ لأنها عباده ولابد فيها من نية صاحبها .
• العمال الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدونه من عمل هم الذين يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم لان الأصل وجوبها عليهم فلا يلزم صاحب العمل إخراجها عنهم .
• من كان عليه دين حال وصاحبه يريد قضاءه قدمه على الزكاة أما الديون المؤجلة فإنها لا تمنع وجوب الزكاة .
• من مات قبل أن يدرك وقت الوجوب {وهو غروب شمس يوم العيد } فلا زكاة عليه ومن أدرك وقت الوجوب ثم مات قبل أن يخرجها أُخرجت عنه من ماله لأنها استقرت في ذمته وصارت دَيْناً عليه .
• يجب أن تصل الزكاة إلى مستحقها أو إلى وكيله في الوقت المحدد (وإلا أثم إن كان منه تفريط) ويلزمه إخراجها على كل حال .
وقت إخراجها :
لهــــا وقـــتـــان :
الأول : وقت فضيلة , وهو من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن تنتهي صلاة العيد .
الثاني : وقت جواز , وهو قبل العيد بيوم أو يومين ويبدأ من غروب شمس اليوم الثامن والعشرين
ملاحظة : من أخَّر الزكاة لعذرٍ شرعي كالنسيان مثلاً فعليه إخراجها ولو بعد صلاة العيد ولا إثم عليه إن شاء الله .مقدارها :
مقدارها صاع من قوت أهل البلد كالأرز والبر ونحوهما عن كل شخص {والصاع حوالي ثلاثة كيلوجرامات تقريبا}
لا يجوز إخراج القيمة بدلا من الطعام وهو مذهب عامه أهل العلم لأن ذلك
1. خلاف سنه النبي صلى الله عليه وسلم .
2. خلاف فعل الصحابة رضي الله عنهم .
لكن يجوز دفعها نقودا لوكيل ينوب عنك كالجمعيات الخيرية مثلاً ثم هو يتولى إخراجها طعاما قبل صلاة العيد .•

وتدفع الزكاة للفقراء والمساكين دون غيرهم .
• لا يجوز إعطاء الكفار منها ولو كانوا فقراء أو أبناء سبيل أو غارمين ولا تجزئ من أعطاهم .
• لا يجوز صرفها في بناء المساجد أو المشاريع الخيرية .
• يجوز لأهل البيت أن يعطوا زكاتهم لمسكين واحد .
• يجوز للفقير إذا اخذ زكاة الفطر من شخص أن يدفعها عن نفسه .
• ليس هناك دعاء معين يقال عند دفع الزكاة .
• مكان إخراج زكاة الفطر هو البلد الذي فيه صاحبها , لكن يجوز إخراجها إلى بلد آخر إذا اقتضت المصلحة ذلك
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المراجع:
1. الشرح الممتع للشيخ محمد العثيمين .
2. الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان.
3. موقع الإسلام سؤال وجواب بإشراف الشيخ محمد المنجد .
وفقني الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح

مع اجمل تمنياتي لكم

ثلج مقلي
19-10-2006, 04:44 PM
مشكور أخوي واصل إبداعك

نبض قلبي
19-10-2006, 10:18 PM
مشكووور

والى الأمام_^_