عذبة الروح
29-01-2007, 09:17 PM
:الرسالة الشاملة في المسح على الملبوسات ....
(الشراب،العمامة،الجزمة،الكنادر،البسطار،الجبيرهـ ،...وغيرها..
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين،وبعـد ....
فهذه رسالة موجزة شاملة لجميع مايحتاجه المسلم من مسائل المسح على الخفين والجبيرة وغيرهما مما يلبس،ذكرت فيها مارأيته صوابا بنائاً على الادله الشرعيه،
والمســـــــــائل هــي:--
1ـ يجوز المسح على كل مايستر القدمين الى الكعبين من شراب او بسطار او جزمة او كنادر وغيرها بشروط هــي:-
الاول :ان يلبسهما على طهارة كاملة وبعد غسل الرجلين جميعا ..
الثاني:ان يكون المسح في مدة المسح المحددة بالفقرة رقم (8)
الثالث:ان يكون المسح في الطهارة الصغرى، أي الوضوء، اما اذا كان على الانسان غسل،فانه يجب عليه ان يخلع الممسوح عليه ليغسل جميع بدنه ،فلامسح في الجنابه.
الرابع:ان يكون الممسوح عليه طاهراً مباحاً،فلا يجوز المسح على ماكان حريرا او فيه صورة حيوان او مغصوباً.
2ـ يجوز المسح على: (ا) العمامة .
(ب) ومايلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين الذي تكون في أسفله لفه على الرقبه .
(ج) وكذا اذا لبدت المرأة رأسها بالحناء فأنها تمسح عليه، ولاحاجة الى ان تحت الحناء.
(د) وكذا تمسح على خمارها اذا كان مداراً تحت حلقها.
وعند المسح على احد هذه يمسح عليها كلها او أكثرها.
3ـ لا يجوز المسح على الشماغ والطاقية والنعل والطربوش ونحوها .
4ـ يجوز المسح على الجزمة والكنادر التي لا تبلغ العقبين، ولكن بشرط ان يمسح معها ماظهر من الشراب الساتر للقدمين الى الكعبين .
5ـ يجوز المسح على الشراب المخرق، وكذا الشراب الرقيق الذي ترى البشره من ورائه على الصحيح من أقوال أهل العلم .
6ـ كيفية المسح : يمر يده من أطراف أصابع الرجل الى ما يوازي العقبين من أول ساقه فقط،ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً،يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى ،واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى ،في نفس اللحظة هذا هو الافضل، ولو استخدم يده اليمنى فقط ، او اليسرى فقط فهو جائز، وكذا لو استخدم يديه جميعاً،ويمسح مرة واحدة فقط ، فلا يكرر المسح.
7ـ المشروع مسح ظهر الممسوح عليه ،وهو أعلاه لا أسفله ولا جوانبه ، فهذا مخالف للسنة .
8ـ مدة المسح يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ،فيحسب المقيم أربعة وعشرين ساعة ، والمسافر يحسب اثنتين وسبعين ساعة ، وتحسب المدة من اول مسح بعد الحدث ، وليس من أول اللبس كما قد يتوهمه البعض ، فلو لبس الشراب عند صلاة الفجر، وأول مسح له عليه كان عند صلاة الظهر الساعة الثانية عشر ، فمدة المسح تحسب من صلاة الظهر الساعة الثانية عشره وليس من وقت لبس الشراب وهو عند صلاة الفجر ، وينتهي جواز المسح الساعة الثانية عشر من اليوم التالي، أي بعد أربعة وعشرين ساعة من مسحه الأول ، ولا يجوز له المسح بعد هذا الوقت ، بل يجب عليه نزع الممسوح عليه وغسل القدمين عند الوضوء .
9ـ اذا تمت مدة المسح فلا مسح ،لكن ان كان لازال على وضوءه فطهارته باقية لم تنتقض بانتهاء مدة المسح لكوه لاينقض الوضوء وان كان يمنع المسح مستقبلاً ، فيصلي ماشاء حتى يحدث ، فاذا أحدث وجب عليه غسل رجليه عند الوضوء ، فإذا كان مسحه ينتهي عند الساعة الثانية عشر فإن هذا لايعني أن طهارته التي كان عليها قبل هذا الوقت قد بطلت، بل لازال على طهارته ، لكن لايجوز له المسح بعد هذه الساعة .
10ـ إذا لبس في الحضر ثم سافر: فمسحه مسح مسافر،سواء مسح قبل سفره أو لم يمسح.
11ـ إذا لبس في السفر ثم أقام: فمسحه مسح مقيم إن بقي من المدة شيء، وإلا خلع عند الوضوء وغسل رجليه، سواء مسح قبل سفره أو لم يمسح.
12ـ من مسح على خفيه بعد انتهاء مدة المسح وصلى بهما وجب عليه إعادة الوضوء كاملاً بغسل رجليه، ووجب عليه إعادة الصلاة أيضاً.
13ـ إذا شك في ابتداء المسح ووقته فإنه يبني على اليقين، وهو أقل مدة، فإذا شك هل مسح في صلاة الظهر أو لصلاة العصر، جعله من صلاة الظهر.
14ـ إذا لبس الخفين ونحوه لا يشترط أن ينوي أنه سيمسح عليهما، ولاكذلك نية مدةالمسح، فالنية هنا غير واجبة.
15ـ إذا لبس الشراب على طهارة ثم لبس عليه شراب أو بسطار أو كنادر أو جزمة وهو لا زال علىعلى طهارته فله مسح أيهما شاء سواء العلوي أو السفلي. أما إذا كان قد توضأ بعد الحدث ثم مسح على الشراب ثم لبس العلوي فإنه يجوز مسح العلوي في هذه الحالة، ومدة المسح من ابتداء المسح على السفلي.
16ـ إذا نزع الأعلى الذي كان يمسح عليه فإنه يجوز أن يمسح بقية المدة على الأسفل، ويجوز أن يمسح على الأعلى بعد أن كان يمسح على الأسفل،ما دام أنه لبس الأعلى على طهارة، ولو كانت طهارة مسح.
17ـ إذا مسح الإنسان على شيء ثم خلعه فإن طهارته تبطل.
18ـ إذا خلع الشراب من أحد رجليه:فإنه يجب أن يخلع الشراب عند الوضوء ويغسل رجليه، لأن المسح بطل فيهما جميعاً بنزع أحدهما.
19ـ إن خلع جزءاًيسيراً من الممسوح عليه فإن المسح لايبطل ،وإن خلع شيئاً كثيراً بحيث يظهر أكثر القدم فإن المسح يبطل.
20_إذا أدخل الانسان يده من تحت الشراب ليحك قدمه أو يزيل شيئاً صغيراً فلا بأس بذلك ولا حرج ، ولا يبطل المسح لأنه لم يخلعهما.
21_إذا تطهر الانسان بالتيمم ولبس الخفين ،فإنه لايجوز له أن يمسح عليهما إذا وجد الماء ،بل يجب غسل الرجلين.
22_إذا انتهت مدة المسح وكان يتضرر بزع الممسوح عليه ،
فله أن يستمر بالمسح عليه ، لأنه صار بمنزلة الجبيرة ، وقد تحول من طهارة اختيارية الى طهارة اضطرارية ، فالخف ونحوه الذي يتضرر بنزعه جبيرة ،فلا توقيت لمدته ، وله المسح عليه في الجنابة ، لكن يمسح عليه كله في الجنابة كالجبيرة.
23_ومن صور الضرر الذي يحول المسح على الخفين ونحوه الي مسح على الجبيرة مايلي:
أ_أن يكون خائفاً من عدو أو سبع.
ب_أن يكون هناك برد شديد أو ثلج تتضر منه رجلاه لو كشفهما.
جـ_أو معه ماء قليل لا يكفي لطهارة مسح لا لطهارة غسل.
د_ أو يفوته واجب لو نزع الممسوح عليه.
24_يبطل المسح بــ :
1- انقضاء المدة .
2- الجنابة.
3- نزع الممسوح عليه،سواء نزعه من أحد القدمين او كليهما .
أحـــــــــــكام المـــــــــسح عـــلى الجبيــــــــــــرة
1-الجبيرة هي: مايجبر به الكسر الذي يصيب الجسم ،وعند الفقهاء هي:ما يوضع على موضع الطهارة من الجسم لحاجة ،فهي جائزة للحاجة فقط.
2-ومن أنواعها: الجبس الذي يكون على الكسر ،واللزقة التي تكون على الجرح ،وكذا الشاش،وما يربط به الجرح .
فالمسح عليها يُـجزئ عن غسل العضو التي هي عليه .
*مثــــاله: إذا كان على ذراع المتوضئ لزقة على جرح وهو محتاج لها، فإذا وصل في الوضوء الى ذراعه هذه فإنه يمسح هذه اللزقة، ويغسل ما بقي من ذراعه مما ليس عليه شيء من اللزقة أو الجبس.
3-إذا مسح الانسان على الجبيرة وغسل بالماء بقيمة أعضاء الوضوء فإن وضوءه يعتبر كاملاً ولا يجب عليه التيمم
4-إذا كان المسح على الجبيرة يسبب ضررا فإنه في هذه الحالة لا يمسح عليها، لكن يجب عليه التيمم.
5- إذا كان هناك جرح مكشوف وليس عليه جبيرة( لزقة أو جبس أو شاش ونحوها) فعليه: (1) غسله إذا لم يكن يضره.
(2) فإن كان يضره الغسل فإنه يمسح على الجرح ولا يغسله.
(3) فإن كان يضره المسح فإنه يتيمم.
6- الجبيرة ليست لها مدة معينة... بل له أن يمسح عليها ما دامت الحاجة داعية إلى بقائها،وله أن يمسح عليها عند الغسل من الحدث الأكبر، كالغسل من الجنابة.
7- كيفية المسح على الجبيرة: يجب أن يعملها كلها بالمسح سواء أسفلها أو أعلاها أو جوانبها.
8- من أحكام المسح على الجبيرة والتي تخالف بها المسح على الخفين ما يلي:
(1) المسح على الجبيرة ليس مقدراً بمدة معينة، بل بالحاجة لها.
(2) ولا يشترط للبسها الطهارة.
(3) يجب أن يمسحها كلها.
(4) وليست خاصة بعضو معين فقد تكون باليد أو الوجه.
(5) وإذا نزعها بعد إن مسح عليها لا ينقض وضوءه بذلك.
(6) كما أن المسح عليها واجب،بخلاف المسح على ما يلبس على القدمين فإنه جائز.
(7) ويمسح عليها في الحدث الأكبر.
انتهى
(الشراب،العمامة،الجزمة،الكنادر،البسطار،الجبيرهـ ،...وغيرها..
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين،وبعـد ....
فهذه رسالة موجزة شاملة لجميع مايحتاجه المسلم من مسائل المسح على الخفين والجبيرة وغيرهما مما يلبس،ذكرت فيها مارأيته صوابا بنائاً على الادله الشرعيه،
والمســـــــــائل هــي:--
1ـ يجوز المسح على كل مايستر القدمين الى الكعبين من شراب او بسطار او جزمة او كنادر وغيرها بشروط هــي:-
الاول :ان يلبسهما على طهارة كاملة وبعد غسل الرجلين جميعا ..
الثاني:ان يكون المسح في مدة المسح المحددة بالفقرة رقم (8)
الثالث:ان يكون المسح في الطهارة الصغرى، أي الوضوء، اما اذا كان على الانسان غسل،فانه يجب عليه ان يخلع الممسوح عليه ليغسل جميع بدنه ،فلامسح في الجنابه.
الرابع:ان يكون الممسوح عليه طاهراً مباحاً،فلا يجوز المسح على ماكان حريرا او فيه صورة حيوان او مغصوباً.
2ـ يجوز المسح على: (ا) العمامة .
(ب) ومايلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين الذي تكون في أسفله لفه على الرقبه .
(ج) وكذا اذا لبدت المرأة رأسها بالحناء فأنها تمسح عليه، ولاحاجة الى ان تحت الحناء.
(د) وكذا تمسح على خمارها اذا كان مداراً تحت حلقها.
وعند المسح على احد هذه يمسح عليها كلها او أكثرها.
3ـ لا يجوز المسح على الشماغ والطاقية والنعل والطربوش ونحوها .
4ـ يجوز المسح على الجزمة والكنادر التي لا تبلغ العقبين، ولكن بشرط ان يمسح معها ماظهر من الشراب الساتر للقدمين الى الكعبين .
5ـ يجوز المسح على الشراب المخرق، وكذا الشراب الرقيق الذي ترى البشره من ورائه على الصحيح من أقوال أهل العلم .
6ـ كيفية المسح : يمر يده من أطراف أصابع الرجل الى ما يوازي العقبين من أول ساقه فقط،ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً،يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى ،واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى ،في نفس اللحظة هذا هو الافضل، ولو استخدم يده اليمنى فقط ، او اليسرى فقط فهو جائز، وكذا لو استخدم يديه جميعاً،ويمسح مرة واحدة فقط ، فلا يكرر المسح.
7ـ المشروع مسح ظهر الممسوح عليه ،وهو أعلاه لا أسفله ولا جوانبه ، فهذا مخالف للسنة .
8ـ مدة المسح يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ،فيحسب المقيم أربعة وعشرين ساعة ، والمسافر يحسب اثنتين وسبعين ساعة ، وتحسب المدة من اول مسح بعد الحدث ، وليس من أول اللبس كما قد يتوهمه البعض ، فلو لبس الشراب عند صلاة الفجر، وأول مسح له عليه كان عند صلاة الظهر الساعة الثانية عشر ، فمدة المسح تحسب من صلاة الظهر الساعة الثانية عشره وليس من وقت لبس الشراب وهو عند صلاة الفجر ، وينتهي جواز المسح الساعة الثانية عشر من اليوم التالي، أي بعد أربعة وعشرين ساعة من مسحه الأول ، ولا يجوز له المسح بعد هذا الوقت ، بل يجب عليه نزع الممسوح عليه وغسل القدمين عند الوضوء .
9ـ اذا تمت مدة المسح فلا مسح ،لكن ان كان لازال على وضوءه فطهارته باقية لم تنتقض بانتهاء مدة المسح لكوه لاينقض الوضوء وان كان يمنع المسح مستقبلاً ، فيصلي ماشاء حتى يحدث ، فاذا أحدث وجب عليه غسل رجليه عند الوضوء ، فإذا كان مسحه ينتهي عند الساعة الثانية عشر فإن هذا لايعني أن طهارته التي كان عليها قبل هذا الوقت قد بطلت، بل لازال على طهارته ، لكن لايجوز له المسح بعد هذه الساعة .
10ـ إذا لبس في الحضر ثم سافر: فمسحه مسح مسافر،سواء مسح قبل سفره أو لم يمسح.
11ـ إذا لبس في السفر ثم أقام: فمسحه مسح مقيم إن بقي من المدة شيء، وإلا خلع عند الوضوء وغسل رجليه، سواء مسح قبل سفره أو لم يمسح.
12ـ من مسح على خفيه بعد انتهاء مدة المسح وصلى بهما وجب عليه إعادة الوضوء كاملاً بغسل رجليه، ووجب عليه إعادة الصلاة أيضاً.
13ـ إذا شك في ابتداء المسح ووقته فإنه يبني على اليقين، وهو أقل مدة، فإذا شك هل مسح في صلاة الظهر أو لصلاة العصر، جعله من صلاة الظهر.
14ـ إذا لبس الخفين ونحوه لا يشترط أن ينوي أنه سيمسح عليهما، ولاكذلك نية مدةالمسح، فالنية هنا غير واجبة.
15ـ إذا لبس الشراب على طهارة ثم لبس عليه شراب أو بسطار أو كنادر أو جزمة وهو لا زال علىعلى طهارته فله مسح أيهما شاء سواء العلوي أو السفلي. أما إذا كان قد توضأ بعد الحدث ثم مسح على الشراب ثم لبس العلوي فإنه يجوز مسح العلوي في هذه الحالة، ومدة المسح من ابتداء المسح على السفلي.
16ـ إذا نزع الأعلى الذي كان يمسح عليه فإنه يجوز أن يمسح بقية المدة على الأسفل، ويجوز أن يمسح على الأعلى بعد أن كان يمسح على الأسفل،ما دام أنه لبس الأعلى على طهارة، ولو كانت طهارة مسح.
17ـ إذا مسح الإنسان على شيء ثم خلعه فإن طهارته تبطل.
18ـ إذا خلع الشراب من أحد رجليه:فإنه يجب أن يخلع الشراب عند الوضوء ويغسل رجليه، لأن المسح بطل فيهما جميعاً بنزع أحدهما.
19ـ إن خلع جزءاًيسيراً من الممسوح عليه فإن المسح لايبطل ،وإن خلع شيئاً كثيراً بحيث يظهر أكثر القدم فإن المسح يبطل.
20_إذا أدخل الانسان يده من تحت الشراب ليحك قدمه أو يزيل شيئاً صغيراً فلا بأس بذلك ولا حرج ، ولا يبطل المسح لأنه لم يخلعهما.
21_إذا تطهر الانسان بالتيمم ولبس الخفين ،فإنه لايجوز له أن يمسح عليهما إذا وجد الماء ،بل يجب غسل الرجلين.
22_إذا انتهت مدة المسح وكان يتضرر بزع الممسوح عليه ،
فله أن يستمر بالمسح عليه ، لأنه صار بمنزلة الجبيرة ، وقد تحول من طهارة اختيارية الى طهارة اضطرارية ، فالخف ونحوه الذي يتضرر بنزعه جبيرة ،فلا توقيت لمدته ، وله المسح عليه في الجنابة ، لكن يمسح عليه كله في الجنابة كالجبيرة.
23_ومن صور الضرر الذي يحول المسح على الخفين ونحوه الي مسح على الجبيرة مايلي:
أ_أن يكون خائفاً من عدو أو سبع.
ب_أن يكون هناك برد شديد أو ثلج تتضر منه رجلاه لو كشفهما.
جـ_أو معه ماء قليل لا يكفي لطهارة مسح لا لطهارة غسل.
د_ أو يفوته واجب لو نزع الممسوح عليه.
24_يبطل المسح بــ :
1- انقضاء المدة .
2- الجنابة.
3- نزع الممسوح عليه،سواء نزعه من أحد القدمين او كليهما .
أحـــــــــــكام المـــــــــسح عـــلى الجبيــــــــــــرة
1-الجبيرة هي: مايجبر به الكسر الذي يصيب الجسم ،وعند الفقهاء هي:ما يوضع على موضع الطهارة من الجسم لحاجة ،فهي جائزة للحاجة فقط.
2-ومن أنواعها: الجبس الذي يكون على الكسر ،واللزقة التي تكون على الجرح ،وكذا الشاش،وما يربط به الجرح .
فالمسح عليها يُـجزئ عن غسل العضو التي هي عليه .
*مثــــاله: إذا كان على ذراع المتوضئ لزقة على جرح وهو محتاج لها، فإذا وصل في الوضوء الى ذراعه هذه فإنه يمسح هذه اللزقة، ويغسل ما بقي من ذراعه مما ليس عليه شيء من اللزقة أو الجبس.
3-إذا مسح الانسان على الجبيرة وغسل بالماء بقيمة أعضاء الوضوء فإن وضوءه يعتبر كاملاً ولا يجب عليه التيمم
4-إذا كان المسح على الجبيرة يسبب ضررا فإنه في هذه الحالة لا يمسح عليها، لكن يجب عليه التيمم.
5- إذا كان هناك جرح مكشوف وليس عليه جبيرة( لزقة أو جبس أو شاش ونحوها) فعليه: (1) غسله إذا لم يكن يضره.
(2) فإن كان يضره الغسل فإنه يمسح على الجرح ولا يغسله.
(3) فإن كان يضره المسح فإنه يتيمم.
6- الجبيرة ليست لها مدة معينة... بل له أن يمسح عليها ما دامت الحاجة داعية إلى بقائها،وله أن يمسح عليها عند الغسل من الحدث الأكبر، كالغسل من الجنابة.
7- كيفية المسح على الجبيرة: يجب أن يعملها كلها بالمسح سواء أسفلها أو أعلاها أو جوانبها.
8- من أحكام المسح على الجبيرة والتي تخالف بها المسح على الخفين ما يلي:
(1) المسح على الجبيرة ليس مقدراً بمدة معينة، بل بالحاجة لها.
(2) ولا يشترط للبسها الطهارة.
(3) يجب أن يمسحها كلها.
(4) وليست خاصة بعضو معين فقد تكون باليد أو الوجه.
(5) وإذا نزعها بعد إن مسح عليها لا ينقض وضوءه بذلك.
(6) كما أن المسح عليها واجب،بخلاف المسح على ما يلبس على القدمين فإنه جائز.
(7) ويمسح عليها في الحدث الأكبر.
انتهى